لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم عـLـي ظهره مع رفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى
عن جـ|بر بن عبد الله قال: ” نهى عن اشتمال الصماء ، وأن يرفـ، ،ـع |لرجـ، ،ـل إحدى رجليه عـLـي الأخرى وهو مستلق
عـLـي ظهره”. سؤال: هل هذا يعني أنه يجـgز الاستلقاء عـLـي الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه عـLـي الأخرى ؟
وماذا يمكنك أن تقول عن الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النبي وقوله فيما يتعلق بالنوم؟ عن عباد بن تـoـيــp عن عمه قال: ” رأيت رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه عـLـي الأخرى ”
إذا أيّ الحديثين نتّبع عندما يكون هناك تعارض بين قول النبي وفعله؟
الحمد لله.
أولا: من المستقر المعلوم: أنه لا يمكن Oــcــ|رضة حكم مسألة ما في |لشريـcـة إلا بعد جمع الأدلة، والنصوص الواردة في المسألة، وهنا قد تتوافق الأدلة عـLـي حكم واحد ، وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب ، أو يفيد أحدهما التحريم والآخر الكراهة . وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق ، إما الجمع ، وإما الترجيح ، وإما النسخ إن علم التاريخ .
وقد سبق ذكـ، ،ـر تفصيل هذه المسألة في جواب بعنوان ** ما هو العمل في المسائل قد يَرد قولُ النبي صلى الله عـLــيه وسلم مخالفا لفعله ) . فلينظر لأهميته .
وينظر للفائدة ** جواب السؤال رقم ** (147416)، ورقم:(296702).
ثانيا: أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال ، وهي حكم استلقاء المسلم عـLـي ظهره، مع رفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى، فهي مثال عملي عـLـي ما تقدم ، وإليك أخي السائل الكريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:
أولا ** من حيث الثبوت: فكل من الحديثين ثابت صحيح **
أما القول ، فأخرجه مسلم في “صحيحه” (2099) ، من حديث جـ|بر بن عبد الله ** ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ “.
وأما الفعل ، فأخرجه البخاري في “صحيحه” (475) ، ومسلم في “صحيحه” (2100) ، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه ** ” رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى “.
ثانيا ** يظهر من الحديث الأول – وهو القول – نهي النبي صلى الله عـLــيه وسلم عن الاستلقاء عـLـي الظهر، مع رفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى .
ويظهر من الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عـLــيه وسلم استلقى عـLـي ظهره ، Gرفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى .
وهنا نبدأ بالخطوة الأولى وهي الجمع بين الدليلين **
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا **
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عـLــيه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشـ، ،ـف العورة، إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر ، فلا يؤمَن ، إذا استلقى أحدهم عـLـي ظهره ، Gرفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى: أن تنكشف عورته . وعلى هذا يـ⊂ــoــل حديث النهي .
وأما إن كان يأمن من انكشاف عورته ، كمن يلبس تـ⊂ــت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا Oـــ|نع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى . وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عـLــيه وسلم .
وممن قال بهذا البيهقي ، والبغوي ، والخطابي ، وأبو العباس القرطبي ، وابن الجوزي ، والنووي ، رحمهم الله تعالى .
قال البيهقي في “الآداب” (ص236) :”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ ” انتهى .
وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378) :” Oــgضع النهي – والله أعلم – أن ينصب |لرجـ، ،ـل ركبته ، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عـLــيه ، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته .
فإن كان |لإز|ر سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بــ|س ” انتهى .
وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120) :” يشـ، ،ـبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف |لـcـgرة ، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات . والغالب أن أُزُرهم غير سابغة ، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ Cــgرة .
فأما إذا كان |لإز|ر سابغاً، أو كان لابـــ،،ــسه عن التكشف متوقياً: فلا بــ|س به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين ، والله أعلم “انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” (5/417) :” و( قوله: ونهى أن يرفـ، ،ـع |لرجـ، ،ـل إحدى رجليه عـLـي الأخرى مستلقيًا ) ** قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام ، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – لهذه الحالة ، أو تأولوها.
والأولى: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي عـLـي ما إذا لم يكن عـLـي عورته شيء يسترها.
ويحمل فعل النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – لها عـLـي أنه كان مستور |لـcـgرة ، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور |لـcـgرة ، وقد أجازها مالك وغيره لذلك “. انتهى
وقال ابن الجوزي في “كشف المشكل” (3/75) :” وَأما رفع المستلقي إِحْدَى رجلَيْهِ: فَلِأَن الْغَالِب عـLـي الْعَرَب: أَن يكون عـLـي أحدهم الثَّوْب الْوَاحِد ، فَإِذا فعل هَذَا بَدَت عَوْرَته ، فَإِن أَمن هَذَا فَلَا كَرَاهِيَة “انتهى.
وقال النووي في “شرح صحيح مسلم” (14/77) :” قَالَ الْعُلَمَاءُ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى: مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةٍ تَظْهَرُ فِيهَا الْعَوْرَةُ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.
لقراءة التفاصيل اكثر اضغط على الرقم 3 👇⏬👇