الاiـزال ، فإذا جاء التص̡ـيح بعدمـ الانـزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لمـاذا ؟
لاننا لو اقتص̡ـ نا على قوله : ) إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقـر وجب الغسـل ، ) لامكن لقائل أن يقول : ڤقر وجب الغسـللإيش ؟.
إذا أiـزل، ويجعل الحديث الذي قبـلـه مقـيـًرا له ، لكن إذا جاءت لفظ : ) وإن لم ينـزل ( انقـطـع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا چامع سواء أiـزل أم لم ينـزل. فإن قال قائل : هل بين الحديثين ټعارض ؟ فـالجواب : لا ټعارض بيـننةمـا لان دلالة عدمـوجوب الغسـل من الحديث الاول دلالة مفهوم ، قال الاصوليون : “ واامفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة“ : يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى مـا قلت ، المفهوم لاعموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له ، لان قوله : ) المـاء من المـاء ( مفهومه وال مـاء مع عدمـ اامـاء ؟
نقول : نعم هذا مـا لم ېجامع ، لان الانسان قد يستمتع بزجته استمتاعا بالغا لكن دون الجمـاع ، ويكون المـاء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ، فيصـرق بهذه الصورة ، والمفهوم إذا صرق بصورة واحدة كفى العمل به ، على أنه قد روي أن قوله : ) المـاء من المـاء ( كان في أول الامر ثم نسخ وصار الُغسل يجب إمـا من الجمـاع وإمـا من الانـزال .الشيخ محمـ⌟ بن صالح اـعثيمين / بلوغ المرام ش̡ـر ح كتاب الطهارة-20.