شرح حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل))؛ متفق عليه.
زاد مسلم: ((وإن لم ېُنزِل)).
“ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الاربع ، ثم جهدها ڤقر وجب الغسـل ) متفق عليه “
إذا جلس ( أي : الرجل، والذي عين الرجل مرجعا للضـمـير السياق وهو قوله : ) بين شعبها ( أي المرأة. والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجمـاع، والتهيؤ له، وقوله : شعبها الاربع قيل : إنها فخذاها وساقاها .
وقيل : بل رجالها ويداها ، وهذا الاخير هو المتعين ، ألن الجلوس للجمـاع يكون بين هذه الاربع : الرجلين وعددهمـاا اثنتان ، واليدان وعددهمـا اثنتان.
وقوله : ثم جهدها ( أي : بلغ منها الُجهد أي : الطاقة، وهذا يكون بالايلاج، فإنه يبلغ منها جهًدا ومشقة السيمـا إذا كانت بكًرا أو كان الرجل يعني ، المهم على كل حـال ال بد أن يكون هناك مشقة على Iلمرأة قوله : ) فقـر وجب الغسـل ) على من ؟
عليهما الاثنان.
قال : متفق عليه وزاد مـسلم وإن لم ينـزل وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لان الاول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسـل سواء أنـزل أو لم ينـزل ، لكن ليس فيه التص̡ـيح بعدهـ
لقراءة بقية الشرح اضغط على الرقم 3 في السطر التالي