close
Uncategorized

شركة تـ.ـحتال على عشرات الضـ.ـحايا بمشروع سكني وهمي في «أوروبا»

أدانت محكمة الجنح في دبي صاحب شركة وساطة عقارية معروفة، أقام لها مكاتب في إمارات عدة ونشر إعلانات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمشروع سكني ضخم بإحدى الدول الأوروبية، وباع وحدات عقارية لأكثر من 500 مستثمر.

ووجهت النيابة العامة إلى مالك الشركة ومدير التسويق لديه ارتكاب جنحة الاحتـ.ـيال باستخدام مستندات تؤكد صحة إجراءات المشروع، لكن تبين لاحقاً عدم وجود رخصة بناء من قبل سلطات تلك الدولة، وعدم امتلاك الشركة لترخيص من هيئة التنظيم العقاري في دبي باستلام أقساط شهرية، كونها مجرد شركة وساطة عقارية.

وتفصيلاً، قضت محكمة الجنح بحبـ.ـس مدير الشركة والموظف ثلاثة أشهر وغرامة 672 ألفاً و308 دراهم في دعوى من ضحية واحدة فقط من إجمالي الضحايا الذين اشتروا في المشروع، لكن طعـ.ـن الموظف أمام محكمة الاستئناف التي قضت ببراءته.

وأفاد المجني عليه في هذه الدعوى بأنه وقع على عقد شراء وحدة سكنية في إحدى الدول الأوروبية مقابل 176 ألفاً و400 دولار من الشركة المحتالة، وسدد من ثمنها 308 آلاف و672 درهماً على أن يتسلم الشقة خلال ثلاث سنوات، إلا أنه اكتشف عدم إنجاز الشركة لأي من مراحل المشروع.

وأثبت خطاب رسمي من الجهة المخولة بمنح تصاريح البناء في تلك الدولة، أن الأرض التي ادعت الشركة إقامة المشروع عليها غير مرخصة للبناء أو الاستعمال أو التعمير.

فيما ذكر مدير قسم الرقابة والتفتيش بهيئة التنظيم العقاري أن شكاوى وردت من عملاء بقيام الشركة التي يملكها المتهم الأول بتسويق وبيع عقارات خارج الدولة، فتم استدعاء مالكها وممثليها وإنـ.ـذارهم بخطابات رسمية لكون الشركة للتسويق فقط وليست للدخول كطرف في بيع أو شراء، وتمت مخالفتها بـ50 ألف درهم، وتم تنبيه مالكها بعدم استلام أي مبالغ مالية في الدولة باعتباره طرفاً في تلك المشروعات، لكنه تحايل على القرارات بطرق عدة.

وبعد النظر في الدعوى قضت محـ.ـكمة الجنح بإدانة مالك الشركة المتهم الأول، وموظف لديه «المتهم الثاني» بارتكـ.ـاب جـ.ـريمـ.ـة الاحـ.ـتياـ.ـل وحكمت عليهما بالحـ.ـبس والغرامة.

من جهته، طـ.ـعن الممثل القانوني للمتهم الثاني المحامي بدر عبدالله خميس على الحكم أمام محكمة الاستئناف، دافعاً بانتفاء أركان جـ.ـريمـ.ـة الاحـ.ـتيال في حق موكله وعدم وجود أي دليل على ذلك، إذ إنه مجرد موظف بالشركة ولم يستولَ على أموال المجني عليه، ولم يصدر منه أي وسائل احتيالية عند التعاقد، إذ أن النزاع بين الأخير والشركة التي يمثلها المتهم الأول.

كما دفع بمدنية النزاع في ظل أن الشركة لاتزال هي المسؤولة والمتصرفة في المشروع، مشيراً إلى أن موكله يعمل مدير تسويق بالشركة، ودوره كما هو معلوم تسويق المنتج لصالح صاحب العمل، بحسب مقتضيات وظيفته، لكن لم تدخل أموال المجني عليه في ذمته، أو يثري غيره على حساب الأخير.

وبعد النظر في الطـ.ـعن من قبل محـ.ـكمة الاستئناف انتهت إلى إلغاء حكم محـ.ـكمة أول درجة وقضت ببـ.ـراءة المـ.ـتهم الثاني.

• الشركة لا تمتلك ترخيصاً باستلام أقساط شهرية كونها مجرد شركة وساطة عقارية.

• محـ.ـكمة الجـ.ـنح قـ.ـضت بحبـ.ـس مدير الشركة والموظف 3 أشهر وغرامة 672 ألفاً و308 دراهم في دعوى ضـ.ـحية واحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى